الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يوم الجمعة - الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة - ط - القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة
عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَزَيُّنٌ ف ١١ـ١٢، أَلْبِسَةٌ ف ١٩) .
ح - عَقْدُ النِّكَاحِ:
١٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لأَِنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ، مِنْهُمْ سَمُرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَلأَِنَّهُ يَوْمٌ شَرِيفٌ وَيَوْمُ عِيدٍ. (٢)
ط - الْقِرَاءَةُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:
١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم السَّجْدَة وَ﴿هَل أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ﴾ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿الم تَنْزِيل﴾ . . وَ﴿هَل أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ﴾ . . " (٣)، قَال أَحْمَدُ: وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُدَاوَمَ عَلَيْهَا لِئَلاَّ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهَا مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ، وَيُحْتَمَل أَنْ يُسْتَحَبَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ يَدُل عَلَيْهَا.
_________
(١) حديث: " إن هذا يوم جعله الله عيدا. . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٤٩) وحسنه المنذري في الترغيب (١ / ٥٥٨ ابن كثير)
(٢) المغني ٦ / ٥٣٨، وقليوبي ٣ / ١٠٨.
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ: كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. . " أخرجه البخاري (فتح الباري) ومسلم (٢ / ٥٩٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.