الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يوم - الأحكام المتعلقة باليوم - نذر اعتكاف يوم قدوم شخص

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لاَ تَتَأَتَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الاِعْتِكَافِ عِنْدَهُمْ (١) .

نَذْرُ اعْتِكَافِ يَوْمِ قُدُومِ شَخْصٍ:

٨ - إِنْ نَوَى اعْتِكَافَ يَوْمِ يَقْدَمُ زَيْدٌ صَحَّ نَذْرُهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ.

فَإِنْ قَدِمَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ الْبَاقِي مِنْهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا فَاتَ؛ لأَِنَّهُ فَاتَ قَبْل شَرْطِ الْوُجُوبِ فَلَمْ يَجِبْ.

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٢) .

هَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الصَّوْمَ لِصِحَّةِ الاِعْتِكَافِ، أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فَلَزِمَهُ يَوْمٌ كَامِلٌ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِاعْتِكَافٍ مَعَ صَوْمٍ فِيمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَلاَ قَضَاؤُهُ مُتَمَيِّزًا مِمَّا قَبْلَهُ، فَلَزِمَهُ اعْتِكَافُ يَوْمٍ كَامِلٍ ضَرُورَةً.

وَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ مَا الْتَزَمَ بِهِ فِي النَّذْرِ لَمْ يُوجَدْ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (٣) .

فَإِنْ كَانَ لِلنَّاذِرِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنْ الاِعْتِكَافِ عِنْدَ

_________

(١) البحر الرائق ٢ / ٣٢، وبدائع الصنائع ٢ / ١٠٩ - ١١١.

(٢) مغني المحتاج ١ / ٤٥٦، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٤، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٣٦، والإنصاف ٣ / ٣٧١.

(٣) المغني ٣ / ٢١٦. والفتاوى الهندية ١ / ٢٠٩.