الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يوم - الأحكام المتعلقة باليوم - تفريق ساعات اليوم المنذور اعتكافه - الرأي الثاني

فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ الْخَمِيسِ مَثَلًا فَلاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ بِلاَ خِلاَفٍ.

أَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَفْرِيقِ سَاعَاتِهِ إِلَى رَأْيَيْنِ:

الرَّأْيُ الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِ الْيَوْمِ؛ لأَِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ التَّتَابُعُ. الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِ الْيَوْمِ فِي أَيَّامٍ تَنْزِيلًا لِلسَّاعَاتِ مِنَ الْيَوْمِ مَنْزِلَةَ الْيَوْمِ مِنَ الشَّهْرِ عِنْدَهُمْ.

وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الأَْصْل مَا يَلِي:

نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَدَخَل الْمَسْجِدَ وَمَكَثَ فِيهِ إِلَى مِثْل الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى الاِعْتِكَافَ مِنَ الْغَدِ أَجْزَأَ لِتَحَقُّقِ يَوْمٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ يَضُرُّ تَخَلُّل اللَّيْل بَيْنَ سَاعَاتِ الْيَوْمِ لِحُصُول التَّتَابُعِ بِالْبَيْتُوتَةِ فِي الْمَسْجِدِ، قَال الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ إِجْزَائِهِ، وَقَال الشَّيْخَانِ: إِنَّهُ الْوَجْهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِيَوْمٍ مُتَوَاصِل السَّاعَاتِ، وَاللَّيْلَةُ لَيْسَتْ مِنَ الْيَوْمِ (١) .

_________

(١) نهاية المحتاج ٣ / ٢٢١، وحاشية الجمل ٢ / ٣٦٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٦.