الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
وَفِي الْقَامُوسِ: الْحِينُ: الدَّهْرُ، أَوْ وَقْتٌ مُبْهَمٌ يَصْلُحُ لِجَمِيعِ الأَْزْمَانِ، طَال أَمْ قَصُرَ، يَكُونُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ (١) .
وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْحِينَ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ (٢) .
قَال الْفَرَّاءُ: الْحِينُ حِينَانِ: حِينٌ لاَ يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِ، وَالْحيِنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ جَل ثَنَاؤُهُ: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُل حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا (٣)﴾ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.
قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْحِينُ الْمَجْهُول لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ، وَالْحِينُ الْمَعْلُومُ هُوَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَْحْكَامُ وَيَرْتَبِطُ بِهِ التَّكْلِيفُ (٤) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ بِلَفْظِ الْحِينِ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْحِينُ مُنَكَّرَةً سِتَّةُ أَشْهُرٍ؛ لأَِنَّ الْحِينَ الْمُطْلَقَ فِي كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَقَلُّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيُحْمَل مُطْلَقُ كَلاَمِ الآْدَمِيِّ عَلَيْهِ (٥) .
وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ (٦) .
وَقَال مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ أَلاَّ يَفْعَل شَيْئًا إِلَى حِينٍ
_________
(١) المصباح المنير، والقاموس المحيط، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٩٠ والمغرب ص ١٣٥.
(٢) تهذيب الأسماء واللغات ٣ / ٧٩.
(٣) سورة إبراهيم / ٢٥.
(٤) تفسير القرطبي ١ / ٣٢٢.
(٥) الدر المختار ٣ / ١٠٧، وكشاف القناع ٦ / ٢٦٠.
(٦) القرطبي ١ / ٣٢٣.