الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يمين - الأحكام المتعلقة باليمين - ثانيا اليمين بمعنى الجهة - السير عن يمين الكعبة عند الطواف
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَدُورَ حَوْل الْمَنَارِ حَالَةَ الأَْذَانِ، وَيُؤَذِّنُ كَيْفَ تَيَسَّرَ وَلَوْ أَدَّى لاِسْتِدْبَارِهِ الْقِبْلَةَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكَلِمَةِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ الدَّوَرَانُ لاَ يُنْقِصُ مِنْ صَوْتِهِ فَالأَْوَّل، وَإِلاَّ فَالثَّانِي، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ (١) .
الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ:
٢٠ - يُسَنُّ الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵄ قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَتَهُ ﷺ قَال: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا (٢) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف٦، تَيَامُنٌ ف١١) .
السَّيْرُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ:
٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ جَعْل الطَّائِفِ الْبَيْتَ الشَّرِيفَ عَلَى يَسَارِهِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (طَوَافٌ ف٢١) .
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٥٦، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٦، ومطالب أولي النهى ١ / ٢٩٤، ٢٩٥، وروضة الطالبين ١ / ١٩٩ - ٢٠٠
(٢) حديث أم عطية: " لما غسلنا ابنته ﷺ. . . أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١٣٠)، ومسلم (٢ / ٦٤٨) .