الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يمين - الأحكام المتعلقة باليمين - ثانيا اليمين بمعنى الجهة - تحويل الوجه يمينا وشمالا في الأذان
لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَل مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَْيْمَنِ، ثُمَّ الأَْيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَال بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: غُسْلٌ ف٣٣) .
تَحْوِيل الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي الأَْذَانِ:
١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَى الْمُؤَذِّنُ إِلَى " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " حَوَّل وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَلْتَفِتَ فِي " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ " إِلَى الْيَمِينِ، وَفِي " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " إِلَى الشِّمَال.
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنِ اسْتَدَارَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمِئْذَنَةِ عِنْدَ اتِّسَاعِهَا فَحَسَنٌ، فَيَسْتَدِيرُ فِي الْمِئْذَنَةِ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، وَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْكُوَّةِ الْيُمْنَى وَيَقُول: " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ "، ثُمَّ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْكُوَّةِ الْيُسْرَى وَيَقُول: " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتِمَّ الإِْعْلاَمُ، مَعَ بَقَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي مَقَامِهِ، وَأَمَّا إِذَا تَمَّ بِتَحْوِيل الرَّأْسِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيُكْتَفَى بِذَلِكَ، فَلاَ يُزَال الْقَدَمَانِ عَنْ مَكَانَيْهِمَا.
_________
(١) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة. . . أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٩٦)، ومسلم (١ / ٢٥٥)، والسياق لمسلم.