الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يمين - الأحكام المتعلقة باليمين - أولا اليمين بمعنى الجارحة - قطع اليمنى باليسرى قصاصا
تَبْعَثُ عِبَادَكَ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (نَوْمٌ ف ١٠) .
الْبَدْءُ بِقَصِّ الأَْظْفَارِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى:
١٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الاِبْتِدَاءُ عِنْدَ قَصِّ الأَْظْفَارِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيَدِ الْيُسْرَى، وَبِالرِّجْل الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَظْفَارٌ ف٢، تَيَامُنٌ ف١٢) .
قَطْعُ يَمِينِ السَّارِقِ:
١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى فِي السَّرِقَةِ الأُْولَى.
(ر: سَرِقَةٌ ف٦٣ - ٦٥) .
قَطْعُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى قِصَاصًا:
١٥ - يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الْمُمَاثَلَةُ فِي مَحَل الْجِنَايَةِ فِي الْبَدَل، فَلاَ تُقْطَعُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلاَ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى، وَلاَ يُقْتَصُّ مِنَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلاَ مِنَ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى.
(ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف٩) .
_________
(١) حديث البراء: " أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه. . أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٤٤٩ - ط الرسالة) وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (١١ / ١١٥) .