الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يلملم - الحكم الإجمالي

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - ثَبَتَ كَوْنُ يَلَمْلَمَ مِيقَاتًا بَالنَّصِّ؛ فَقَدْ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ لأَِهْل الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَِهْل الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَِهْل نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِل، وَلأَِهْل الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَال: " فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ (١) .

قَال النَّوَوِيُّ: وَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: " يَلَمْلَمُ مِيقَاتُ الْيَمَنِ " أَيْ مِيقَاتُ تِهَامَتِهِ، فَإِنَّ الْيَمَنَ يَشْمَل نَجْدًا وَتِهَامَةَ (٢) .

(ر: إِحْرَامٌ ف ٤٠) .

_________

(١) حديث ابن عباس: " وقت النبي ﷺ لأهل المدينة. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٨٨) ومسلم (٢ / ٨٣٨ - ٨٣٩)، واللفظ لمسلم.

(٢) كشاف القناع ٢ / ٤٠٠، وهداية السالك لابن جماعة ٢ / ٤٥٠، وروضة الطالبين ٣ / ٣٩.