الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يلملم - الحكم الإجمالي
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - ثَبَتَ كَوْنُ يَلَمْلَمَ مِيقَاتًا بَالنَّصِّ؛ فَقَدْ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ لأَِهْل الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَِهْل الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَِهْل نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِل، وَلأَِهْل الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَال: " فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ (١) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: " يَلَمْلَمُ مِيقَاتُ الْيَمَنِ " أَيْ مِيقَاتُ تِهَامَتِهِ، فَإِنَّ الْيَمَنَ يَشْمَل نَجْدًا وَتِهَامَةَ (٢) .
(ر: إِحْرَامٌ ف ٤٠) .
_________
(١) حديث ابن عباس: " وقت النبي ﷺ لأهل المدينة. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٨٨) ومسلم (٢ / ٨٣٨ - ٨٣٩)، واللفظ لمسلم.
(٢) كشاف القناع ٢ / ٤٠٠، وهداية السالك لابن جماعة ٢ / ٤٥٠، وروضة الطالبين ٣ / ٣٩.