الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يقين - القواعد الفقهية المتعلقة باليقين - القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك
مُوَاقِعُوهَا (١)﴾ .
وَالتَّفْصِيل فِي كُتُبِ الْعَقِيدَةِ.
الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَقِينِ:
قَعَّدَ الْفُقَهَاءُ لِلْيَقِينِ وَأَحْوَال تَقْدِيمِهِ عَلَى الشَّكِّ وَالظَّنِّ وَالَوَهْمِ قَوَاعِدَ فِقْهِيَّةً كُلِّيَّةً كَثِيرَةً، ضَبَطَتْ وَبَيَّنَتِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَمَا يَكُونُ هُنَاكَ يَقِينٌ أَوْ ظَنٌّ أَوْ وَهْمٌ.
مِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ:
الْقَاعِدَةُ الأَْوْلَى: الْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ:
٦ - مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ، وَمَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَرْتَفِعُ إِلاَّ بِيَقِينٍ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ ﷺ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. (٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ (٣) .
_________
(١) سورة الكهف / ٥٣.
(٢) حديث: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا. . . " أخرجه مسلم (١ / ٢٧٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث أبي سعيد الخدري: " إذا شك أحدكم في صلاته. . . " أخرجه مسلم (١ / ٤٠٠) .