الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يسير - الأحكام المتعلقة باليسير - الفاصل اليسير بين السلام وسجود السهو

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ السُّكُوتُ يَسِيرًا، وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الأَْصَحِّ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا لِتَأْثِيرِ الْفِعْل مَعَ النِّيَّةِ، كَنَقْل الْوَدِيعَةِ بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ بِأَحَدِهِمَا مُنْفَرِدًا.

وَقَالُوا: الْيَسِيرُ - هُنَا - مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَتَنَفُّسٍ وَاسْتِرَاحَةٍ.

وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: لاَ يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ لأَِنَّ قَصْدَ الْقَطْعِ وَحْدَهُ لاَ يُؤَثِّرُ، وَالسُّكُوتُ الْيَسِيرُ وَحْدَهُ لاَ يُؤَثِّرُ أَيْضًا، فَكَذَا إِذَا اجْتَمَعَا (١) .

هـ - الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ السَّلاَمِ وَسُجُودِ السَّهْوِ:

٦ - نَصَّ الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ مَحَل سُجُودِ السَّهْوِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلاَمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُصَلِّي إِذَا تَرَكَ سُجُودَ السَّهْوِ نِسْيَانًا وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ فَاصِلٍ يَسِيرٍ، أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ إِنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ، لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ (٢) .

أَمَّا إِذَا تَرَكَ السُّجُودَ عَمْدًا وَسَلَّمَ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ فَاتَ لِفَوَاتِ

_________

(١) مغني المحتاج ١ / ١٥٩، والمجموع للنووي ٣ / ٣٥٦ - ٣٥٩، وكشاف القناع ١ / ٣٣٨.

(٢) حديث: أَنَّ رسول الله ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٩٤)، ومسلم (١ / ٤٠٢)، واللفظ لمسلم.