الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يسير - الأحكام المتعلقة باليسير - الكلام اليسير في الصلاة
" أَمَرَ بِقَتْل الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ (١)، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ (٢)، وَلِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ (٣) .
وَعَدَّ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الأَْعْمَال مِنَ الْحَرَكَاتِ الْيَسِيرَةِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْيَسِيرِ، وَبِمَ يُقَدَّرُ بِهِ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: يُقَدَّرُ بِالْعُرْفِ؛ لأَِنَّهُ لاَ تَوْقِيفَ فِيهِ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْرَفُ بِتَقْدِيرِ النَّاظِرِ، فَمَا يَشُكُّ فِيهِ النَّاظِرُ أَنَّهُ فِي صَلاَةٍ أَمْ لاَ فَهُوَ يَسِيرٌ (٤) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ١١٤) .
ج - الْكَلاَمُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلاَةِ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِالْكَلاَمِ الْمُتَعَمَّدِ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا، مَا لَمْ يَكُنْ لإِصْلاَحِ الصَّلاَةِ؛ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁: كُنَّا
_________
(١) حديث: " أنه ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة. . . " أخرجه الترمذي (٢ / ٢٣٤) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) حديث: " أنه ﷺ خلع نعليه في الصلاة. . . أخرجه أبو داود (١ / ٤٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناده النووي في المجموعة (٣ / ١٣٢) .
(٣) حديث: " أنه ﷺ التحف بثوبه في الصلاة. . . " أخرجه مسلم (١ / ٣٠١) من حديث وائل بن حجر. ﵁
(٤) مغني المحتاج ١ / ١٩٩، وكشاف القناع ١ / ٣٧٧.