الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يسير - الأحكام المتعلقة باليسير - الحركة اليسيرة في الصلاة
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَسِيرِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْيَسِيرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - يَسِيرُ النَّجَاسَاتِ:
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الْيَسِيرِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ النَّجَاسَاتِ، وَمَا لاَ يُعْفَى عَنْهُ، كَمَا اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ الْيَسِيرُ مِنْ غَيْرِهِ: هَل بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ أَمْ يُقَدَّرُ بِالدِّرْهَمِ؟ وَهَل يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْمُصَابِ وَاجْتِهَادِهِ أَمْ يَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ غَيْرِهِ؟ وَهَل يُعْفَى عَمَّا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ يَسِيرِ النَّجَاسَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَطْ، أَوْ فِي الثَّوْبِ فَقَطْ، أَوْ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، أَمْ فِي كُل ذَلِكَ؟ تَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ وَغَيْرِهَا فِي مُصْطَلَحِ (عَفْوٌ ف ٧ - ١١، مَعْفُوَّاتٌ ف ٢ - ١٩، نَجَاسَةٌ ف ٢٣) .
ب - الْحَرَكَةُ الْيَسِيرَةُ فِي الصَّلاَةِ:
٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرَكَةَ أَوِ الْعَمَل الْيَسِيرَ لاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِهِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (١)، وَلأَِنَّهُ ﷺ
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥٩٠) ومسلم (١ / ٣٨٦) واللفظ للبخاري.