الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْخَلاَءِ وَبِالدُّخُول جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلاَ مَفْهُومَ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ . (١)
فَالَّذِي يَرْغَبُ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الصَّحْرَاءِ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي مَوْضِعِ جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَأَنْ يُؤَخِّرَهَا عِنْد الاِنْصِرَافِ مِنْهُ، وَقَالُوا: فَدَنَاءَةُ الْمَوْضِعِ قَبْل قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ تَحْصُل بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ قَبْل قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَالْخَلاَءِ الْجَدِيدِ قَبْل أَنْ يَقْضِيَ أَحَدٌ فِيهِ حَاجَةً، وَمِثْل مَا ذُكِرَ: كُل مَكَانٍ مُتَقَذِّرٍ وَدَنِيءٍ (٢) .
(ر: قَضَاءُ الْحَاجَةِ ف ٨، ٣٢) .
١٨ - وَيُسَنُّ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَسَارِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لِلاِتِّبَاعِ (٣)، فَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ سَلْمَانَ ﵁: نَهَانَا - يَعْنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ. (٤)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِنْجَاءٌ ف ٣٠) .
_________
(١) سورة النساء / ٢٢.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٩، وتحفة المحتاج ١ / ١٥٧ - ١٥٨، والشرح الصغير ١ / ٩٣، وكشاف القناع ١ / ٩٥، والمغني ١ / ١٦٧.
(٣) مغني المحتاج ١ / ٤٠ - ٤٦، وكشاف القناع ١ / ٦٠ـ٦١، والشرح الصغير ١ / ٩٦.
(٤) حديث سلمان: " نهانا أي رسول الله ﷺ أن يستنجي أحدنا بيمينه. " أخرجه مسلم (١ / ٢٢٤) .