الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يسار - الأحكام المتعلقة باليسار - أولا اليسار بمعنى الغنى والسعة - الرابع أثر اليسار في الكفارات المرتبة
(ر: كَفَاءَةٌ ف ١١، وَغِنًى ف ٢٣) .
الثَّالِثُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ:
أ - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ:
٦ - يُعْتَبَرُ الْيَسَارُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَنَوْعِهَا، فَيَخْتَلِفُ قَدْرُهَا وَنَوْعُهَا بِيُسْرِ الزَّوْجِ وَعُسْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (١)﴾ .
وَقَوْلِهِ جَل شَأْنُهُ: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (٢)﴾ .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ ف ١، غِنًى ف ١٦) .
ب - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ:
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ ف ٥٠ - ٥٥، ٦٠) .
الرَّابِعُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُرَتَّبَةِ:
٨ - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْعِتْقِ فِي كَفَّارَاتِ
_________
(١) سورة الطلاق / ١١.
(٢) سورة البقرة / ٢٣٦.