الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يسار - الأحكام المتعلقة باليسار - أولا اليسار بمعنى الغنى والسعة - الرابع أثر اليسار في الكفارات المرتبة

(ر: كَفَاءَةٌ ف ١١، وَغِنًى ف ٢٣) .

الثَّالِثُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ:

أ - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ:

٦ - يُعْتَبَرُ الْيَسَارُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَنَوْعِهَا، فَيَخْتَلِفُ قَدْرُهَا وَنَوْعُهَا بِيُسْرِ الزَّوْجِ وَعُسْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (١)﴾ .

وَقَوْلِهِ جَل شَأْنُهُ: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (٢)﴾ .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ ف ١، غِنًى ف ١٦) .

ب - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ:

٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ ف ٥٠ - ٥٥، ٦٠) .

الرَّابِعُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُرَتَّبَةِ:

٨ - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْعِتْقِ فِي كَفَّارَاتِ

_________

(١) سورة الطلاق / ١١.

(٢) سورة البقرة / ٢٣٦.