الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يسار - الأحكام المتعلقة باليسار - أولا اليسار بمعنى الغنى والسعة - الثاني اعتبار اليسار في الكفاءة في النكاح
وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ (١) .
وَالأَْصْل فِي طَلَبِ الْيَسَارِ الإِْبَاحَةُ، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا أَوْ مَكْرُوهًا (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (اكْتِسَابٌ ف ٤ - ٦، وَغِنًى ف ٦ - ٨، كَسْبٌ ٧ - ٨) .
الثَّانِي: اعْتِبَارُ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ - وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى اعْتِبَارِ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ (٣) .
_________
(١) حديث: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. . " أخرجه الترمذي (٣ / ٦٣٠) وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) انظر الاختيار ٤ / ١٧٢.
(٣) تبيين الحقائق ٢ / ١٣٠، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٤٩، والخرشي ٣ / ٢٥٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٦٧، والإنصاف ٨ / ١٠٨، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤٨٤ - ٤٨٥.