الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يسار - الأحكام المتعلقة باليسار - أولا اليسار بمعنى الغنى والسعة
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أـ الْغِنَى:
٢ - الْغِنَى فِي اللُّغَةِ: السَّعَةُ فِي الْمَال، يُقَال: أَغْنَى اللَّهُ الرَّجُل حَتَّى غَنِيَ: صَارَ ذَا مَالٍ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْيَسَارِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْيَسَارِ وَالْغِنَى: الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ.
ب - الإِْعْسَارُ:
٣ - الإِْعْسَارُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَعْسَرَ وَهُوَ ضِدُّ الْيَسَارِ.
وَالْعُسْرَةُ: قِلَّةُ ذَاتِ الْيَدِ، وَكَذَلِكَ الإِْعْسَارُ (٢) .
والإِْعْسَارُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَقَةِ أَوْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ بِمَالٍ وَلاَ كَسْبٍ.
وَقِيل: هُوَ زِيَادَةُ خَرْجِهِ عَنْ دَخْلِهِ (٣) .
وَالْيَسَارُ بِأَحَدِ مَعَانِيهِ ضِدُّ الإِْعْسَارِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَسَارِ:
أَوَّلًا: الْيَسَارُ بِمَعْنَى الْغِنَى وَالسَّعَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْيَسَارِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَحْكَامٌ مِنْهَا:
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير
(٢) لسان العرب.
(٣) المهذب ٢ / ١٦٦٢، والقليوبي وعميرة ٤ / ٧٠.