الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يد - الأحكام المتعلقة باليد - أولا اليد بمعنى العضو والجارحة - الاستمناء باليد - الحالة الرابعة الاستمناء عن طريق يد الزوجة

وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ يُحَرِّمُونَ الاِسْتِمْنَاءَ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا. (١)

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا:

٣٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِمْنَاءِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْخَلاَصِ بِهِ مِنَ الزِّنَا.

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ اسْتِمْنَاءَ الشَّخْصِ بِيَدِهِ حَرَامٌ، خَشِيَ الزِّنَا أَمْ لاَ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ الزِّنَا إِلاَّ بِالاِسْتِمْنَاءِ قَدَّمَهُ عَلَى الزِّنَا ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ. (٢)

الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ يَدِ الزَّوْجَةِ:

٣٧ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي رَأْيٍ وَالشَّافِعِيَّةُ - عَدَا الْقَاضِي

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٠٠ - ١٠١، وتبيين الحقائق ١ / ٣٢٣، وفتح القدير ٢ / ٣٢٠، وحاشية العدوي على الخرشي ٢ / ٣٥٩، والإنصاف ١٠ / ٢٥١ - ٢٥٢، وكشاف القناع ٦ / ١٢٥، وتحفة المحتاج ١ / ٣٨٩، ونهاية المحتاج ١ / ٣١٢.

(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٠٠ - ١٠١، وتبيين الحقائق ١ / ٣٢٣، وفتح القدير ٢ / ٣٢٠، والإنصاف ١٠ / ٢٥١ - ٢٥٢، وكشاف القناع ٦ / ١٢٥، وتحفة المحتاج ١ / ٣٨٩، ونهاية المحتاج ١ / ٣١٢، وحاشية العدوي على الخرشي ٢ / ٣٥٩.