الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يد - الأحكام المتعلقة باليد - أولا اليد بمعنى العضو والجارحة - الاستمناء باليد - الحالة الأولى الاستمناء لغير حاجة
الأَْيْسَرِ، وَقِيل: مُتَرَبِّعًا. (١)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيُكْرَهُ الأَْكْل مُتَّكِئًا، قَال الْخَطَّابِيُّ: وَهُوَ الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءٍ تَحْتَهُ، كَقُعُودِ مَنْ يُرِيدُ الإِْكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَشَارَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّهُ الْمَائِل إِلَى جَنْبِهِ، وَمِثْلُهُ الْمُضْطَجِعُ بِالأَْوْلَى. (٢)
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ على أَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْكْل مُضْطَجِعًا. (٣)
الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ:
لاِسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ حَالاَتٌ:
الْحَالَةُ الأُْولَى: الاِسْتِمْنَاءُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ:
٣٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٤)﴾ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَعَطَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَرَاهَةَ
_________
(١) الفواكه الدواني ٢ / ٤١٨، والشرح الصغير ٤ / ٧٥٥.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٢٥٠ وأسنى المطالب ٣ / ٢٢٨.
(٣) الإنصاف ٨ / ٣٢٨، والفروع ٥ / ٣٠١.
(٤) سورة المؤمنون / ٥ والمعارج / ٢٩.