الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يد - الأحكام المتعلقة باليد - أولا اليد بمعنى العضو والجارحة - استلام الحجر الأسود باليدين أو الإشارة إليه
وَبِجَمْعٍ، وَالْمَقَامَيْنِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ (١) .
وَبِأَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، وَقَدْ أُمِرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، قَال الْقَارِّيُّ فِي شَرْحِهِ: لاَ يَرْفَعُ وَلَوْ حَال دُعَائِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَشَاهِيرِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا، قَال السُّرُوجِيُّ: الْمَذْهَبُ تَرْكُهُ، وَصَرَّحَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلاَثَةِ. (٢)
اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ بِالْيَدَيْنِ أَوِ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ:
٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الطَّائِفَ بِالْبَيْتِ يَسْتَقْبِل الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ وَيَسْتَلِمُهُ بِأَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ، لَكِنْ إِذَا وَجَدَ الطَّائِفُ زِحَامًا فَيَتَجَنَّبُ الإِْيذَاءَ وَيَكْتَفِي بِالإِْشَارَةِ إِلَى الْحَجَرِ بِيَدَيْهِ؛ لأَِنَّ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ سُنَّةٌ وَإِيذَاءَ النَّاسِ حَرَامٌ يَجِبُ تَرْكُهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ ف ٢، رُكْنٌ ف ١٧، ١٨، طَوَافٌ ف ٥٣) .
_________
(١) حديث: " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن. . " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١ / ٣٨٥) ونقل الزيلعي في نصب الراية (١ / ٣٩٠) عن شعبة أنه أعله بالانقطاع في إسناده.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٦٥، وروضة الطالبين ٣ / ٧٦، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٦٩، وكشاف القناع ٢ / ٤٧٦، حاشية الفدوي على شرح الرسالة ١ / ٤٦٤.