الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يد - الأحكام المتعلقة باليد - أولا اليد بمعنى العضو والجارحة - رفع اليدين للدعاء - د - رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة
بِيَدَيْهِ (١)، وَلأَِنَّهُ دُعَاءٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهِ فَاسْتُحِبَّ مَسْحُ وَجْهِهِ بِهِمَا. (٢)
(ر: قُنُوت ف ٤) .
د - رَفَعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:
١٧ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ. (٣)
ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي هَيْئَةِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الأَْفْضَل أَنْ يَبْسُطَ كَفَّيْهِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ. وَقَالُوا: لاَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُْخْرَى فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ عُذْرٍ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ فَأَشَارَ بِالْمِسْبَحَةِ قَامَ مَقَامَ بَسْطِ كَفَّيْهِ. (٤)
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لِلاِتِّبَاعِ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَل ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه " أخرجه أبو داود (٢ / ١٦٦) وفي إسناده راو مجهول كما في الميزان للذهبي (١ / ٥٦٩) .
(٢) مغني المحتاج ١ / ١٦٧، الإنصاف ٢ / ١٧٢، والمغني ٢ / ١٥٤، وحاشية الطحطاوي ١ / ٢٨٠.
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٨، ومغني المحتاج ١ / ١٦٧، وكشاف القناع ١ / ٣٦٧، والفواكه الدواني ٢ / ٤٣٠، والمنتقى ١ / ٢٨٩.
(٤) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٨.