الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يد - التعريف
يَدٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْيَدُ فِي اللُّغَةِ مُؤَنَّثَةٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَلاَمُهَا مَحْذُوفَةٌ وَهِيَ يَاءٌ، وَالأَْصْل: يَدْيٌ، قِيل بِفَتْحِ الدَّالِ، وَقِيل بِسُكُونِهَا، وَجَمْعُ الْقِلَّةِ أَيْدٍ، وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ: الأَْيَادِي وَيُدِيٌّ مِثَال فُعُولٌ.
وَالْيَدُ: النِّعْمَةُ وَالإِْحْسَانُ، وَتُطْلَقُ الْيَدُ عَلَى الْقُدْرَةِ، وَيَدُهُ عَلَيْهِ: أَيْ سُلْطَانَهُ، وَالأَْمْرُ بِيَدِ فُلاَنٍ: أَيْ فِي تَصَرُّفِهِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ (١)﴾ أَيْ عَنْ قُدْرَةٍ عَلَيْهِمْ وَغَلَبٍ. وَأَعْطَى بِيَدِهِ: إِذَا انْقَادَ وَاسْتَسْلَمَ، وَالدَّارُ فِي يَدٍ فُلاَنٍ: أَيْ فِي مِلْكِهِ، وَأَوْلَيْتُهُ يَدًا: أَيْ نِعْمَةً، وَالْقَوْمُ يَدٌ عَلَى غَيْرِهِمْ: أَيْ مُجْتَمِعُونَ مُتَّفِقُونَ، وَبِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ: أَيْ حَاضِرًا بِحَاضِرٍ. (٢)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (٣)
_________
(١) سورة التوبة / ٩.
(٢) المصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي ص ٥٥٥.
(٣) ابن عابدين ٣ / ٢٥٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٤٠٦، وقليوبي على المحلي ٣ / ١٨٠، والمغني ١ / ٩٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٢، وطلبة الطلبة. . ١٩٧، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٤ / ١٩٩، وتفسير القرطبي ٨ / ١١٥.