الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الياء - يتيم - الأحكام المتعلقة باليتيم - سهم اليتيم في خمس الغنائم

فَإِذَا كَانَتْ هِبَةُ مَال الْيَتِيمِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلاَ يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِعِوَضٍ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (وِصَايَة ف ٤٩ - ٥٠) .

زَكَاةُ مَال الْيَتِيمِ:

١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَال الْيَتِيمِ.

وَلِمَعْرِفَةِ التَّفَاصِيل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ يُنْظَرُ (زَكَاة ف ١١) .

إِنْكَاحُ الْيَتِيمِ:

١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِنْكَاحِ الْيَتِيمِ.

يُنْظَرُ فِي (نِكَاح ف٦٤، ٨٠ - ٨٥، ١١٢) .

كَمَا اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَخْيِيرِ الْيَتِيمِ أَوِ الْيَتِيمَةِ بَعْدَ بُلُوغِهِمَا فِي فَسْخِ النِّكَاحِ. يُنْظَرُ فِي (بُلُوغ ف ٣٩ - ٤٢) .

سَهْمُ الْيَتِيمِ فِي خُمْسِ الْغَنَائِمِ:

١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْيَتَامَى سَهْمًا مِنْ خُمْسِ الْغَنَائِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل (١)﴾ .

_________

(١) سورة الأنفال / ٤١.