الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وليمة - إجابة الدعوة إلى الوليمة - ج - شروط إجابة الوليمة - الشروط المعتبرة في المدعو - أولا العقل والبلوغ
صِفَةِ الأَْغْنِيَاءِ بِالثِّيَابِ الْحِسَانِ هِيَ الَّتِي قَال فِيهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَْغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُرْوَى بِئْسَ الطَّعَامُ يُرِيدُ أَنَّهُ بِئْسَ الطَّعَامُ لِمُطْعِمِهِ إِذْ رَغِبَ عُمَّالُهُ فِي الْحَظِّ مِنْ أَنْ لاَ يَخُصَّ بِطَعَامِهِ الأَْغْنِيَاءَ دُونَ الْفُقَرَاءِ فَالْبَأْسُ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ لاَ عَلَى مَنْ دَعَاهُ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَبَكَى ﵁ شَفَقًا مِنْ تَغْيِيرِ الأَْحْوَال عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَرَغْبَةِ النَّاسِ عَمَّا نُدِبُوا إِلَيْهِ فِي وَلاَئِمِهِمْ مِنْ عَمِلَهَا وَتَرْكِ الرِّيَاءِ فِيهَا وَالسُّمْعَةِ. (١)
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَدْعُوِّ:
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ فِي الْمَدْعُوِّ مَا يَأْتِي:
أَوَّلًا: الْعَقْل وَالْبُلُوغُ:
٢٨ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلُزُومِ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ عَلَى الْمَدْعُوِّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا وَبَالِغًا لِيَكُونَ بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْل مِمَّنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ حُكْمُ الاِلْتِزَامِ. (٢)
_________
(١) مواهب الجليل٤ / ٤.
(٢) الحاوي للماوردي ١٢ / ١٩٥.