الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وليمة - إجابة الدعوة إلى الوليمة - ج - شروط إجابة الوليمة - الشروط المعتبرة في الداعي - أولا كون الداعي مطلق التصرف
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُوجَدَ مُحْرَمٌ: كَنَظَرِ رَجُلٍ لاِمْرَأَةٍ أَوْ عَكْسِهِ، فَإِشْرَافُ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَال عُذْرٌ فِي عَدَمِ الإِْجَابَةِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزَ عَنْ رُؤْيَتِهِنَّ لَهُ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِحَيْثُ لاَ يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ. (١)
تَاسِعًا: أَنْ لاَ يَكُونَ بِمَكَانِ الدَّعْوَةِ اخْتِلاَطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال:
٢٠ - مِنْ شُرُوطِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ بِمَكَانِ الْوَلِيمَةِ اخْتِلاَطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال. (٢)
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الدَّاعِي:
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الدَّاعِي لِوُجُوبِ الإِْجَابَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ هِيَ:
أَوَّلًا: كَوْنُ الدَّاعِي مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ:
٢١ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، فَلاَ تُطْلَبُ إِجَابَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِصِبًا، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ سَفَهٍ وَإِنْ أَذِنَ وَلَيُّهُ، لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَالِهِ لاَ بِإِتْلاَفِهِ، نَعَمْ إِنْ
_________
(١) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٨، وحاشية الصاوي ٢ / ٥٠٢، وشرح الزرقاني ٤ / ٥٤، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملي ٦ / ٣٦٧، وحاشية الشرقاوي ٢ / ٢٧٦.
(٢) شرح الزرقاني ٤ / ٥٤، والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ٣٢٨ - ٣٢٩ نشر المؤسسة العربية للطباعة والنشر ١٩٦١، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٦٧.