الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وليمة - الحكم التكليفي - الأول
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْوَلِيمَةِ وَلَهُمْ رَأْيَانِ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ وَلِيمَةَ الْعَرَبِ سُنَّةٌ، زَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَفِيهَا مَثُوبَةٌ عَظِيمَةٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. (١)، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْوَلِيمَةَ مَسْنُونَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ فِي الْمَال حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (٢) .
وَقَالُوا: سَبَبُ الْوَلِيمَةِ عَقْدُ النِّكَاحِ وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَفَرْعُهُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ غَيْرَ وَاجِبٍ، وَلأَِنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَتَقَدَّرَتْ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَلَكَانَ لَهَا بَدَلٌ عِنْدَ الإِْعْسَارِ، كَمَا يَعْدِل الْمُكَفِّرُ فِي إِعْسَارِهِ إِلَى الصِّيَامِ، فَدَل عَدَمُ تَقْدِيرِهَا وَبَدَلِهَا عَلَى سُقُوطِ وُجُوبِهَا، وَلأَِنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَكَانَ مَأْخُوذًا
_________
(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٧، والزرقاني ٤ / ٥٢، ومغني المحتاج ٣ / ٢٤٤، وروضة الطالبين ٧ / ٢٣٢، والمغني ٧ / ١ - ٢، والإنصاف للمرداوي ٨ / ٢١٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٣، وبريقه محمودية ٤ / ١٧٦.
(٢) حديث " ليس في المال حق سوى الزكاة. . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٧٠ - ط الحلبي)، من حديث فاطمة بنت قيس، وذكر ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٦٠ - ط شركة الطباعة الفنية) أن في إسناده راويا ضعيفا.