الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
وَاحِدًا يَضِيقُ الْوَقْتُ عَنْ شُرْبِهِ مِنْهُمَا فَيَتَعَارَضُ قَوْلاَهُمَا وَيَسْقُطَانِ. وَيُبَاحُ اسْتِعْمَال كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
فَإِنْ قَال أَحَدُهُمَا: شَرِبَ مِنْ هَذَا الإِْنَاءِ، وَقَال الآْخَرُ: نَزَل وَلَمْ يَشْرَبْ. قُدِّمَ قَوْل الْمُثْبِتِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَحَقَّقْ شُرْبُهُ مِثْل الضَّرِيرِ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ حِسِّهِ، فَيُقَدَّمُ قَوْل الْبَصِيرِ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ. (١)
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ قَبُول خَبَرِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ - وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ بِوُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ، وَأَمَّا الْفَاسِقُ وَالْمَسْتُورُ فَيَتَحَرَّى الْمُسْلِمُ فِي خَبَرِهِ.
وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَعَدْلٌ بِنَجَاسَتِهِ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ. (٢)
_________
(١) المغني ١ ٦٥.
(٢) الدر المختار ٥ ٢١٢٠ - ٢٢١، والفتاوى الهندية ٥ ٣٠٩.