الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد الزنى - الأحكام المتعلقة بولد الزنى - د - دفع الزكاة لابنه من الزنى

جَمَاعَةٌ أَنَّ إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَى وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ مَكْرُوهَةٌ. (١)

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَى إِذَا سَلِمَ دِينُهُ قَال عَطَاءٌ: لَهُ أَنْ يَؤُمَّ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا وَبِهِ قَال سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَإِسْحَاقُ (٢) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ (٣) وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى (﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾) (٤) وَقَال تَعَالَى: (﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾) (٥) .

(ر: إِمَامَة ف٢٤) .

د - دَفْعُ الزَّكَاةِ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى:

٧ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى نَظَرًا لِحَقِيقَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَهُمَا. (٦)

_________

(١) مغني المحتاج ١ ٢٤٣.

(٢) المغني ٢ ٢٣٠.

(٣) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " أخرجه مسلم (١ ٤٦٥ ط الحلبي) . من حديث أبي مسعود الأنصاري.

(٤) سورة النجم ٣٨.

(٥) سورة الحجرات ١٣.

(٦) ابن عابدين ٢ ٣٩٤ و٦٣.