الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد - الأحكام المتعلقة بالولد - ثانيا الأحكام المتعلقة بولد الحيوان - خروج الولد في حال الحياة أو بعد الموت
وَلَدُ الشَّاةِ إِذَا كَانَ عَلَى صُورَةِ كَلْبٍ:
٦٧ - شَاةٌ وَلَدَتْ وَلَدًا بِصُورَةِ الْكَلْبِ، فَأُشْكِل أَمْرُهُ، فَإِنْ صَاحَ مِثْل الْكَلْبِ لاَ يُؤْكَل، وَإِنْ صَاحَ مِثْل الشَّاةِ يُؤْكَل، وَإِنْ صَاحَ مِثْلَهُمَا يُوضَعُ الْمَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ، إِنْ شَرِبَ بِاللِّسَانِ لاَ يُؤْكَل لأَِنَّهُ كَلْبٌ، وَإِنْ شَرِبَ بِالْفَمِ يُؤْكَل، لأَِنَّهُ شَاةٌ، وَإِنْ شَرِبَ بِهِمَا جَمِيعًا يُوضَعُ التِّبْنُ وَاللَّحْمُ قِبَلَهُ، إِنْ أَكَل التِّبْنَ يُؤْكَل، لأَِنَّهُ شَاةٌ، وَإِنْ أَكَل اللَّحْمَ لاَ يُؤْكَل، وَإِنْ أَكْلَهُمَا جَمِيعًا يُذْبَحُ فَإِنْ خَرَجَ الأَْمْعَاءُ (أَيْ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ أَمْعَاءً لاَ يُؤْكَل، وَإِنْ خَرَجَ الْكِرْشُ (أَيْ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ كِرْشًا يُؤْكَل. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَلَدَتْ شَاةٌ كَلْبَةً وَلَمْ يَتَحَقَّقْ نَزْوُ كَلْبٍ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تَحِل كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ لأَِنَّهُ قَدْ يَحْصُل الْخَلْقُ عَلَى خِلاَفِ صُورَةِ الأَْصْل، لَكِنَّ الْوَرَعَ تَرْكُهَا. وَقَال آخَرُونَ: إِنْ كَانَ أَشْبَهَ بِالْحَلاَل خِلْقَةً حَل وَإِلاَّ فَلاَ. (١)
خُرُوجُ الْوَلَدِ فِي حَال الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ:
٦٨ - الْوَلَدُ الْخَارِجُ فِي حَال الْحَيَاةِ فِيهِ وَجْهَانِ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٥ ٢٩٠، وتحفة المحتاج ٩ ٣٨٣، ومغني المحتاج ٤ ٣٠٣.