الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد - الأحكام المتعلقة بالولد - أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي - إسقاط حد الحرابة عن الولد

الْعَارِ بِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى انْفِرَادِهِ. (١)

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لِلاِبْنِ أَنْ يُطَالِبَ بِحَدِّ الْقَذْفِ عَلَى أَبَوَيْهِ، وَهُوَ قَوْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾) (٢)، وَلأَِنَّهُ حَدٌّ فَلاَ يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ قَرَابَةُ الْوِلاَدَةِ كَالزِّنَا.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا حُدَّ الْوَالِدَانِ فَإِنَّ الاِبْنَ يُعْتَبَرُ فَاسِقًا وَلاَ تُقْبَل لَهُ شَهَادَةٌ.

(ر: قَذْف ف ٤٨)

إِسْقَاطُ حَدِّ الْحِرَابَةِ عَنِ الْوَلَدِ:

الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَلَدٌ لِلْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ، أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ سَقَطَ عَنْهُ حَدُّ الْحِرَابَةِ. لأَِنَّ بَيْنَ الْقَاطِعِ وَالْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ تَبَسُّطًا فِي الْمَال وَالْحِرْزِ، لِوُجُودِ الإِْذْنِ بِالتَّنَاوُل عَادَةً، فَإِذَا أَخَذَ الْقَاطِعُ الْمَال فَإِنَّهُ يَكُونُ آخِذًا لِمَالٍ لَمْ يَحْرِزْهُ عَنْهُ الْحِرْزُ الْمَبْنِيُّ فِي الْحَضَرِ، وَلاَ السُّلْطَانُ الْجَارِي فِي السَّفَرِ، فَأَوْرَثَ ذَلِكَ شُبْهَةً، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، لِقَوْل الرَّسُول ﷺ: ادْرَأُوا

_________

(١) مغني المحتاج ٤ ١٥٦، وشرح منتهى الإرادات ٣ ٣٥٠، ٣٥١، والدر المختار، وابن عابدين ٣ ١٧٢، والمغني ٨ ٢١٩.

(٢) سورة النور ٤.