الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد - الأحكام المتعلقة بالولد - أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي - سرقة الوالد من الولد والعكس
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَاقِلَة ف ٣)
سَرِقَةُ الْوَالِدِ مِنَ الْوَلَدِ وَالْعَكْسُ:
٦١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْوَالِدِ مِنْ مَال وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ (١)، وَقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ (٢) وَفِي لَفْظٍ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ (٣) وَلاَ يَجُوزُ قَطْعُ الإِْنْسَانِ بِأَخْذِ مَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَخْذِهِ، وَلاَ أَخْذِ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَالًا لَهُ مُضَافًا إِلَيْهِ، وَلأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَأَعْظَمُ الشُّبَهَاتِ أَخَذُ الرَّجُل مِنْ مَالٍ جَعَلَهُ الشَّرْعُ لَهُ، وَأَمَرَهُ بِأَخْذِهِ وَأَكْلِهِ.
وَقَال أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْطَعُ الأَْبُ بِسَرِقَةِ مَال ابْنِهِ (٤) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
_________
(١) حديث: " أنت ومالك لأبيك. . . " تقدم تخريجه ف ٤١.
(٢) حديث: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. . . " تقديم تخريجه ف٤١.
(٣) حديث: " فكلوا من كسب أولادكم. . . " أخرجه أبو داود (٣ ٨٠٢ - ط حمص) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.
(٤) البدائع ٧ ٧٠، وفتح القدير ٥ ٣٨١، والقليوبي وعميرة ٤ ١٨٨، وحاشية الدسوقي ٤ ٣٣٧، وبداية المجتهد ٢ ٤٩٠، ومغني المحتاج ٤ ١٦٢، وكشاف القناع ٦ ١٤١، والمغني ١٢ ٤٥٩.