الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد - الأحكام المتعلقة بالولد - أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي - قتل الولد

أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ. (١)

وِلاَيَةُ الْوَلَدِ لاِسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

٥٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ حَقِّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ لِكُل وَرَثَةِ الْمَقْتُول صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ.

وَالتَّفْصِيل فِي (قِصَاص ف ٢٦، ٢٩)

قَتْل الْوَلَدِ:

٥٥ - يَحْرُمُ قَتْل الْوَالِدِ وَلَدَهُ. قَال اللَّهُ ﷿ لِنَبِيِّهِ ﷺ: (﴿قُل تَعَالَوْا أَتْل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾) (٢)، وَقَال تَعَالَى: (﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾) (٣)، وَقَال: (﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْل أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ﴾) (٤) .

قَال الشَّافِعِيُّ (٥): كَانَ بَعْضُ الْعَرَبُ تَقْتُل الإِْنَاثَ مِنْ وَلَدِهَا صِغَارًا خَوْفَ الْعَيْلَةَ عَلَيْهِمْ وَالْعَارَ بِهِمْ، فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ، دَل عَلَى

_________

(١) المغني ٨ ٢٥٥ ط هجر.

(٢) سورة الأنعام ١٥١.

(٣) سورة التكوير ٨ - ٩.

(٤) سورة الأنعام ١٣٧.

(٥) الأم ٦ ٣.