الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد - الأحكام المتعلقة بالولد - أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي - بيع الأب مال ولده القاصر
بِهِ الْمُعَلَّقُ عَلَى وِلاَدَتِهِ مِنْ طَلاَقٍ وَغَيْرِهِ. (١)
وَأَمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ الإِْرْثَ وَالْوَصِيَّةُ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِرْث ف ١١٢ ١١٣، وَتَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ٢٥، وَجَنِين ف ١٠، ٢٢، وَسَقْط ف ٢، وَعِدَّة ف٢٢ وَمَا بَعْدَهَا، وَنِفَاس ف ٧)
بَيْعُ الأَْبِ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ:
٥٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَبِيعَ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِ، وَلأَِنَّهُ أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ هَذَا لِلْجَدِّ (أَبُ الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ لَهُ الْوِلاَيَةَ عَلَى الْمَال عِنْدَهُمْ كَالأَْبِ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى مَال الْوَلَدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالأَْبِ، فَهُوَ كَالأَْخِ وَالأُْمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لاَ وِلاَيَةَ لَهُمْ، لأَِنَّ الْمَال مَحَل الْخِيَانَةِ. (٢) َالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة)
_________
(١) رد المحتار مع الدر المختار ٣ ١١٠.
(٢) البدائع ٥ ١٥٥، ومغني المحتاج ٢ ١٧٣،١٧٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ ٢٩٩،٣٠٠، والإقناع ٢ ٢٢٣، وكشاف القناع ٣ ٤٤٧، والزرقاني على الموطأ ٥ ٢٧٩، ٢٩٨، وجامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين ١ ١٨٩ - ١٩١، وجامع الفصولين ٢ ١٥.