الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد - الأحكام المتعلقة بالولد - أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي - زكاة الفطر عن الولد
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَة ف ٢٤)
إِمَامَةُ وَلَدِ اللِّعَانِ:
١٣ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ: عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ إِذَا سَلِمَ دِينُهُ وَكَانَ صَالِحًا لِلإِْمَامَةِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ (١) وَصَلَّى التَّابِعُونَ خَلْفَ ابْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِمَّنْ فِي نَسَبِهِ نَظَرٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ لَمَّا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا: " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ " وَقَرَأَتْ: (﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾) (٢) وَلأَِنَّهُ حُرٌّ مَرْضِيٌّ فِي دِينِهِ يَصْلُحُ لِلإِْمَامَةِ كَغَيْرِهِ. (٣)
دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِ الْمُزَكِّي:
١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِهِ، لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلاَ يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَال.
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف ١٧٧) .
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ:
١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا
_________
(١) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . . " أخرجه مسلم (١ ٤٦٥ - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٢) سورة الأنعام ١٦٤.
(٣) مطالب أولي النهى ١ ٦٨٠.