الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد - الأحكام المتعلقة بالولد - أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي - زكاة الفطر عن الولد

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَة ف ٢٤)

إِمَامَةُ وَلَدِ اللِّعَانِ:

١٣ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ: عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ إِذَا سَلِمَ دِينُهُ وَكَانَ صَالِحًا لِلإِْمَامَةِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ (١) وَصَلَّى التَّابِعُونَ خَلْفَ ابْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِمَّنْ فِي نَسَبِهِ نَظَرٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ لَمَّا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا: " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ " وَقَرَأَتْ: (﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾) (٢) وَلأَِنَّهُ حُرٌّ مَرْضِيٌّ فِي دِينِهِ يَصْلُحُ لِلإِْمَامَةِ كَغَيْرِهِ. (٣)

دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِ الْمُزَكِّي:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِهِ، لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلاَ يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَال.

وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف ١٧٧) .

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ:

١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا

_________

(١) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . . " أخرجه مسلم (١ ٤٦٥ - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.

(٢) سورة الأنعام ١٦٤.

(٣) مطالب أولي النهى ١ ٦٨٠.