الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولد - الأحكام المتعلقة بالولد - أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي - إمامة ولد الزنى
أَقَرَّ بِالإِْسْلاَمِ بَعْدَمَا بَلَغَ ثُمَّ كَفَرَ، لأَِنَّ الأَْوَّل لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْلِمًا بِفِعْلِهِ وَإِنَّمَا بِالتَّبَعِيَّةِ، وَحُكْمُ أَكْسَابِهِ كَالْمُرْتَدِّ. (١)
وَلاَ يُقْتَل الصَّبِيُّ قَبْل بُلُوغِهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِصِحَّةِ رِدَّتِهِ، بَل لاَ يُقْتَل عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى بَعْدَ بُلُوغِهِ. (٢)
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف ٣، ٤)
الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ:
١٠ - يُسَنُّ الأَْذَانُ فِي يُمْنَى أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حِينَ يُولَدُ، وَالإِْقَامَةُ بِيُسْرَاهُمَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَان ف ٥١)
تَقْدِيمُ الْوَلَدِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ:
١١ - يُقَدَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَبُوهُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَل، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (جَنَائِز ف ٤١)
إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَى:
١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى.
_________
(١) الاختيار ٤ ١٤٨، ١٤٩، وبدائع الصنائع ٧ ١٣٥.
(٢) المبسوط١٠ ١٢٢، والبدائع ٧ ١٣٥، والمغني ٨ ٥٥١، والإنصاف ١٠ ٣٢٠، والهداية ٢ ١٢٦، والأم ٦ ٦٤٩، ومواهب الجليل ٦ ٢٨٤.