الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاية على النفس - أنواع الولاية على النفس - ثانيا ولاية الكفالة
مَبِيتِهِ وَذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَتَنْظِيفِ جِسْمِهِ وَمَوْضِعِهِ. (١)
وَالْحَضَانَةُ وَاجِبَةٌ شَرْعًا، لأَِنَّ الْمَحْضُونَ قَدْ يَهْلِكُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ، فَيَجِبُ حِفْظُهُ عَنِ الْهَلاَكِ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل جَمِيعِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَضَانَةِ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
ثَانِيًا: وِلاَيَةُ الْكَفَالَةِ:
٤ - إِذَا انْتَهَتْ مُدَّةُ الْحَضَانَةِ بِاسْتِغْنَاءِ الصَّغِيرِ أَوِ الصَّغِيرَةِ عَنِ الْحَاضِنَةِ، فَإِنَّ مَرْحَلَةً أُخْرَى تَلِي مَرْحَلَةَ الْحَضَانَةِ، وَهَذِهِ الْمَرْحَلَةُ سَمَّاهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ " الْكَفَالَةَ ". قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْحَضَانَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحِضْنِ فَإِنَّ الْحَاضِنَةَ تَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَحْضُونَ، وَتَنْتَهِي فِي الصَّغِيرِ بِالتَّمْيِيزِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ إِلَى الْبُلُوغِ فَتُسَمَّى كَفَالَةً. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. وَقَال غَيْرُهُ تُسَمَّى " حَضَانَةً " أَيْضًا، وَقَال بَعْضُهُمْ: " وِلاَيَةَ الرِّجَال ". (٢)
_________
(١) حاشية الدسوقي ٢ ٥٢٦، المهذب للشيرازي ٢ ١٧٠ ط دار المعرفة، المغني ٧ ٦١٢، مطالب أولي النهى ٥ ٦٦٥.
(٢) مغني المحتاج ٣ ٤٥٢، وانظر نهاية المحتاج ٧ ٢١٤، حاشية العدوي على الخرشي ٤ ٢٠٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٥ ١٠١، مطالب أولي النهى ٥ ٦٦٩، البدائع ٤ ٤٣.