الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاية - الأحكام المتعلقة بالولاية - ثانيا الولاية الخاصة - أنواع الولاية الخاصة - النوع الأول الولاية على المال - ما يجوز للولي من التصرفات وما لا يجوز
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْوِلاَيَةُ لِلأَْبِ ثُمَّ لِلْجَدِّ، ثُمَّ لِمَنْ يُوصِي إِلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، ثُمَّ لِلْقَاضِي أَوْ أَمِينِهِ لِخَبَرِ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، (١) وَلاَ تَلِي الأُْمُّ فِي الأَْصَحِّ كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ تَلِي بَعْدَ الأَْبِ وَالْجَدِّ وَتُقَدَّمُ عَلَى وَصِّيهِمَا لِكَمَال شَفَقَتِهَا، وَلاَ وِلاَيَةَ لِسَائِرِ الْعَصَبَاتِ كَالأَْخِ وَالْعَمِّ.
وَإِذَا فُقِدَ الأَْوْلِيَاءُ تَصَرَّفَ صُلَحَاءُ بَلَدِ الْمَحْجُورِ فِي مَالِهِ كَالْقَاضِي (٢) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَالْوِلاَيَةُ تَكُونُ لِلأَْبِ لِكَمَال شَفَقَتِهِ، ثُمَّ لُوَصِيِّهِ لأَِنَّهُ نَائِبُ الأَْبِ، أَشْبَهَ وَكِيلَهُ فِي الْحَيَاةِ، ثُمَّ بَعْدَ الأَْبِ وَوَصِيِّهِ فَالْوِلاَيَةُ لِلْحَاكِمِ لاِنْقِطَاعِ الْوِلاَيَةِ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ، فَتَكُونُ لِلْحَاكِمِ كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ، لأَِنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ عُدِمَ حَاكِمٌ أَهْلٌ فَأَمِينٌ يَقُومُ مَقَامَ الْحَاكِمِ. وَلاَ وِلاَيَةَ لِلْجَدِّ وَالأُْمِّ وَبَاقِي الْعَصَبَاتِ. (٣)
مَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَمَا لاَ يَجُوزُ:
٥٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
_________
(١) حديث: " السلطان ولي من لا ولي له " تقدم تخريجه فقرة (٤٤) .
(٢) مغني المحتاج ٢ ١٧٣، وتحفة المحتاج ٥ ١٧٩، وكفاية الأخيار ١ ١٦٦.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٢ ٢٩١، وكشاف القناع ٣ ٣٣٤.