الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاية - الأحكام المتعلقة بالولاية - ثانيا الولاية الخاصة - أنواع الولاية الخاصة - النوع الأول الولاية على المال - من تثبت عليه الولاية؟ - وأما السفيه
فَإِنِ اسْتَوْعَبَ جُنُونُهُ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِ فَهُوَ الْمَجْنُونُ جُنُونًا مُطْبِقًا، وَتَصَرُّفَاتُهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ، لاِنْعِدَامِ صَلاَحِيَتِهِ لِلأَْدَاءِ، فَهُوَ كَالصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ. وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ تَارَةً وَيُفِيقُ أُخْرَى فَهُوَ الْمَجْنُونُ جُنُونًا مُتَقَطِّعًا، وَتَصَرُّفَاتُهُ حَال جُنُونِهِ بَاطِلَةٌ، وَحَال إِفَاقَتِهِ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ.
(ر: جُنُون ف ١، و٧، وَحَجْر ف ٩
وَأَمَّا الْمَعْتُوهُ: فَهُوَ مَنْ كَانَ قَلِيل الْفَهْمِ، مُخْتَلِطَ الْكَلاَمِ، فَاسِدَ التَّدْبِيرِ، لَكِنَّهُ لاَ يَضْرِبُ وَلاَ يَشْتُمُ كَمَا يَفْعَل الْمَجْنُونُ. وَقَدْ يَكُونُ بِحَالَةٍ لاَ يَعْقِل فِيهَا أَلْفَاظَ التَّصَرُّفَاتِ وَآثَارَهَا، فَيَكُونُ كَالصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، أَوْ يَكُونُ بِحَالَةٍ يَعْقِل فِيهَا أَلْفَاظَ التَّصَرُّفَاتِ وَآثَارَهَا، فَيَكُونُ كَالصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ.
(ر: عَتَه ف ٥، وَحَجْر ف ١٠
وَأَمَّا السَّفِيهُ: فَهُوَ مَنْ يُسْرِفُ فِي إِنْفَاقِ مَالِهِ، وَيُضَيِّعُهُ عَلَى خِلاَفِ مُقْتَضَى الْعَقْل أَوِ الشَّرْعِ فِيمَا لاَ مَصْلَحَةَ لَهُ فِيهِ، وَبَاعِثُهُ خِفَّةٌ تَعْتَرِي الإِْنْسَانَ مِنَ الْفَرَحِ وَالْغَضَبِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَى الإِْنْفَاقِ مِنْ غَيْرِ مُلاَحَظَةِ النَّفْعِ الدُّنْيَوِيِّ وَالدِّينِيِّ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ.
(ر: سَفَه ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا، وَحَجْر ف ١١، ١٤