الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاية - الأحكام المتعلقة بالولاية - ثانيا الولاية الخاصة - أنواع الولاية الخاصة - النوع الأول الولاية على المال - من تثبت عليه الولاية؟ - وأما المجنون

الْقَاضِي، وَالْوَكِيل الَّذِي يَسْتَمِدُّ وِلاَيَتَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

مَنْ تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوِلاَيَةُ؟

٥٣ - تَثْبُتُ الْوِلاَيَةُ الْمُتَعَدِّيَةُ شَرْعًا فِي غَيْرِ الْوَكَالَةِ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ، وَهُمُ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ وَالسَّفِيهُ وَذُو الْغَفْلَةِ، وَتَسْتَمِرُّ مَا دَامَ الْوَصْفُ الْمُوجِبُ لَهَا قَائِمًا، فَإِنْ زَال انْقَطَعَتْ.

وَلِلتَّفْصِيل (ر: حَجَرَ ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا.

فَأَمَّا الصَّغِيرُ: فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. فَإِذَا مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَهُوَ يَتِيمٌ أَيْضًا، وَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ زَال عَنْهُ وَصْفُ الصِّغَرِ وَالْيُتْمِ مَعًا.

وَالصَّغِيرُ نَوْعَانِ: مُمَيِّزٌ، وَغَيْرُ مُمَيِّزٍ.

فَالْمُمَيِّزُ هُوَ الَّذِي يَعْقِل مَعْنَى الْعَقْدِ وَيَقْصِدُهُ، وَيَسْتَطِيعُ إِلَى حَدٍّ مَا أَنْ يَعْرِفَ الضَّارَّ مِنَ النَّافِعِ، وَالْمَصْلَحَةَ مِنْ غَيْرِهَا فِي الأُْمُورِ الْعَامَّةِ.

وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ: هُوَ الَّذِي لَمْ يَصِل إِلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ الَّذِي يُدْرِكُ فِيهِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ. (ر: تَمْيِيز ف ١، صِغَر ف ١، ٦، ١٩، ٢٢، حَجْر ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا

وَأَمَّا الْمَجْنُونُ: فَهُوَ مَنْ زَال عَقْلُهُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ جَرَيَانَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال عَلَى نَهْجِهِ إِلاَّ نَادِرًا.