الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاية - الأحكام المتعلقة بالولاية - ثانيا الولاية الخاصة - أنواع الولاية الخاصة - النوع الأول الولاية على المال - والولاية المتعدية

أَنْوَاعُ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ

٥١ - الْوِلاَيَةُ الْخَاصَّةُ نَوْعَانِ: وِلاَيَةٌ عَلَى الْمَال: وَهِيَ سُلْطَةُ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَوِلاَيَةٌ عَلَى النَّفْسِ: وَهِيَ سُلْطَةُ التَّزْوِيجِ وَالتَّرْبِيَةِ.

وَالْكَلاَمُ عَلَيْهِمَا فِي الْفَرْعَيْنِ التَّالِيَيْنِ:

النَّوْعُ الأَْوَّل: الْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَال

٥٢ - الْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَال نَوْعَانِ: قَاصِرَةٌ، وَمُتَعَدِّيَةٌ.

فَالْقَاصِرَةُ: هِيَ سُلْطَةُ الْمَرْءِ عَلَى مَال نَفْسِهِ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ لِكُل مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ الْكَامِلَةُ، وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِل الرَّشِيدُ مِنَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَال نَفْسِهِ بِمَا يَشَاءُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ السَّائِغَةِ شَرْعًا.

وَالْوِلاَيَةُ الْمُتَعَدِّيَةُ: هِيَ سُلْطَةُ الْمَرْءِ عَلَى مَال غَيْرِهِ. وَهِيَ قِسْمَانِ:

أ - سُلْطَةٌ أَصْلِيَّةٌ: وَهِيَ الَّتِي تَثْبُتُ بِإِثْبَاتِ الشَّارِعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى مُثْبِتٍ مِنَ الْبَشَرِ، وَلاَ يَمْلِكُ صَاحِبُهَا عَزْل نَفْسِهِ مِنْهَا، لأَِنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ لَهُ بِإِرَادَتِهِ، وَتَنْحَصِرُ فِي وِلاَيَةِ الأَْبِ وَالْجَدِّ عَلَى مَال وَلَدِهِمَا الْقَاصِرِ.

ب - وَسُلْطَةٌ نِيَابِيَّةٌ: وَهِيَ الَّتِي يَسْتَمِدُّهَا صَاحِبُهَا مِنْ شَخْصٍ آخَرَ، كَالْوَصِيِّ الَّذِي يَسْتَمِدُّ وِلاَيَتَهُ مِنَ الأَْبِ أَوِ الْجَدِّ أَوِ