الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاية - الأحكام المتعلقة بالولاية - أولا الولاية العامة - أنواع الولاية العامة - ولاية الإمارة على الجهاد
الْخَلِيفَةِ أَوِ الأَْمِيرِ، وَهُوَ الْمُحْتَسِبُ. (١) (ر. حِسْبَة ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا
ح - وِلاَيَةُ الإِْمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ:
٤٢ - وِلاَيَةُ الإِْمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ مُخْتَصَّةٌ بِقَتْل الْمُشْرِكِينَ. وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ.
(أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَقْصُورَةً عَلَى سِيَاسَةِ الْجَيْشِ وَتَدْبِيرِ الْحَرْبِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الإِْمَارَةِ الْخَاصَّةِ.
(وَالضَّرْبُ الثَّانِي) أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الأَْمِيرِ فِيهَا جَمِيعُ أَحْكَامِهَا مِنْ قَسْمِ الْغَنَائِمِ وَعَقْدِ الصُّلْحِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الإِْمَارَةِ الْعَامَّةِ.
وَهَذِهِ الإِْمَارَةُ إِذَا عُقِدَتْ عَلَى غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ لأَِمِيرِهَا أَنْ يَغْزُوَ غَيْرَهَا، سَوَاءٌ غَنِمَ فِيهَا أَوْ لَمْ يَغْنَمْ. وَإِذَا عُقِدَتْ عُمُومًا عَامًا بَعْدَ عَامٍ لَزِمَهُ مُعَاوَدَةُ الْغَزْوِ فِي كُل وَقْتٍ يَقْدِرُ فِيهِ، وَلاَ يَفْتُرُ عَنْهُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ إِلاَّ قَدْرَ الاِسْتِرَاحَةِ، وَأَقَل مَا يُجْزِئُهُ أَنْ لاَ يُعَطِّل عَامًا مِنْ جِهَادٍ.
وَلِهَذَا الأَْمِيرِ إِذَا فُوِّضَتْ إِلَيْهِ الإِْمَارَةُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِهِمْ، وَيُقِيمَ الْحُدُودَ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِ غَيْرِهِمْ مَا كَانَ سَائِرًا إِلَى ثَغْرِهِ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِي
_________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٧٢، ولأبي يعلى ص ٢٨٦، ٨٦، والشهب اللامعة لابن رضوان ص ٣٢٧، والطرق الحكمية لابن القيم ص ١٩٩.