الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاية - الأحكام المتعلقة بالولاية - أولا الولاية العامة - حقوق صاحب الولاية العامة - ب - نصيحته
رَسُول اللَّهِ ﷺ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ. (١)
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَادِلًا، أَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ جَائِرًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف ١٢، ٢١، طَاعَة ف٧، أُولُو الأَْمْرِ ف٥.
ب - نَصِيحَتُهُ:
٣١ - وَذَلِكَ بِالتَّنْبِيهِ وَالتَّذْكِيرِ بِالْحَقِّ، وَإِعْلاَمِهِ بِمَا غَفَل عَنْهُ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، حَيْثُ إِنَّ نُصْحَ أَصْحَابِ الْوِلاَيَاتِ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. (٢)
وَقَدْ وَرَدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَال: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ. (٣)
قَال النَّوَوِيُّ: وَالْمُرَادُ بِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْخُلَفَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَقُومُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْوِلاَيَاتِ. (٤)
_________
(١) حديث: " السمع والطاعة على المرء المسلم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣ ١٢١ - ١٢٢) .
(٢) النووي على صحيح مسلم ٢ ٣٨.
(٣) حديث: " الدين النصيحة. . . " أخرجه مسلم (١ ٧٤ - ط الحلبي) من حديث تميم الداري.
(٤) شرح النووي على مسلم ٢ ٣٨.