الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاء - الأحكام المتعلقة بالولاء - النوع الأول ولاء العتاقة - انتقال الولاء بالموت

عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (١) وَقَال: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (٢) . وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (٣) . وَلأَِنَّهُ مَعْنًى يُوَرَّثُ بِهِ، فَلاَ يَنْتَقِلُ، كَالْقَرَابَةِ. (٤)

انْتِقَال الْوَلاَءِ بِالْمَوْتِ:

١٢ - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِلْمُعْتِقِ ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهَا دُونَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ. (٥) وَلاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ بِالْوَلاَءِ إِلاَّ مِنْ عَتِيقِهَا وَأَوْلاَدِهِ وَعُتَقَائِهِ. (٦)

_________

(١) حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ ١٧٦ - ط السلفية)، ومسلم (٢ ١١٤٥ - ط الحلبي) من حديث ابن عمر.

(٢) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " تقدم تخريجه فقرة (٩) .

(٣) حديث: " لعن الله من تولى غير مواليه " أخرجه أحمد (١ ٣١٧ - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عباس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ ١٠٣): رجاله رجال الصحيح.

(٤) البدائع ٤ ١٦٧، وكفاية الطالب الرباني ٢ ٢٢٦، والقوانين الفقهية ص ٣٨٣، والمهذب ٢ ٢٢، والمغني ٩ ٢٢٠ ط هجر.

(٥) بدائع الصنائع ٤ ١٦٤، والمهذب ٢ ٢٢، والمغني ٩ ٢٢٠، والمبدع ٦ ٢٨١، والإنصاف ٧ ٣٨٧.

(٦) معونة أولي النهى ٦ ٧٣٥، والمغني ٦ ٣٦٥، ومغني المحتاج ٤ ٥٠٧، والقوانين الفقهية ص ٣٨٣ـ٣٨٤.