الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاء - الأحكام المتعلقة بالولاء - النوع الأول ولاء العتاقة - انتقال الولاء بالموت
عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (١) وَقَال: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (٢) . وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (٣) . وَلأَِنَّهُ مَعْنًى يُوَرَّثُ بِهِ، فَلاَ يَنْتَقِلُ، كَالْقَرَابَةِ. (٤)
انْتِقَال الْوَلاَءِ بِالْمَوْتِ:
١٢ - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِلْمُعْتِقِ ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهَا دُونَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ. (٥) وَلاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ بِالْوَلاَءِ إِلاَّ مِنْ عَتِيقِهَا وَأَوْلاَدِهِ وَعُتَقَائِهِ. (٦)
_________
(١) حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ ١٧٦ - ط السلفية)، ومسلم (٢ ١١٤٥ - ط الحلبي) من حديث ابن عمر.
(٢) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " تقدم تخريجه فقرة (٩) .
(٣) حديث: " لعن الله من تولى غير مواليه " أخرجه أحمد (١ ٣١٧ - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عباس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ ١٠٣): رجاله رجال الصحيح.
(٤) البدائع ٤ ١٦٧، وكفاية الطالب الرباني ٢ ٢٢٦، والقوانين الفقهية ص ٣٨٣، والمهذب ٢ ٢٢، والمغني ٩ ٢٢٠ ط هجر.
(٥) بدائع الصنائع ٤ ١٦٤، والمهذب ٢ ٢٢، والمغني ٩ ٢٢٠، والمبدع ٦ ٢٨١، والإنصاف ٧ ٣٨٧.
(٦) معونة أولي النهى ٦ ٧٣٥، والمغني ٦ ٣٦٥، ومغني المحتاج ٤ ٥٠٧، والقوانين الفقهية ص ٣٨٣ـ٣٨٤.