الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاء - الأحكام المتعلقة بالولاء - النوع الأول ولاء العتاقة - الولاء في الإعتاق سائبة
يُعْتِقْهُ سَائِبَةً فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلاَءُ. (١)
الْوَلاَءُ فِي الإِْعْتَاقِ سَائِبَةً:
٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ لَهُ الْوَلاَءُ فِي الإِْعْتَاقِ سَائِبَةً:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الأَْصَحِّ وَابْنُ نَافِعٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى - إِلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً، فَالْوَلاَءُ لِلْمُعْتِقِ، وَهُوَ قَوْل النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٢)، وَقَوْلِهِ ﷺ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (٣) .
وَلأَِنَّهُ كَمَا لاَ يَزُول نَسَبُ إِنْسَانٍ وَلاَ وَلَدٍ عَنْ فِرَاشٍ بِشَرْطٍ لاَ يَزُول وَلاَءٌ عَنْ عَتِيقٍ بِذَلِكَ. (٤)
_________
(١) المغني لابن قدامة ٩ ٣٣٠ " ط هجر "، والفروع ٥ ٧٨، والمغني ٦ ٣٤٨ " ط الرياض "، والإنصاف ٧ ٣٧٥.
(٢) حديث: " إنما الولاء لمن أعتق. . . " تقدم فقرة (٦) .
(٣) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب. . " عزاه ابن حجر في التلخيص (٤ ٥١٢ - ط العلمية) إلى ابن جرير في التهذيب وقال: ظاهر إسناده الصحة.
(٤) بدائع الصنائع ٤ ١٦٠، وفتح القدير ٤ ٤٥٢، ومغني المحتاج ٤ ٥٠٧، وأسنى المطالب ٤ ٤٥٨، ومعونة أولي النهى ٦ ٧٢٦، والإنصاف ٧ ٣٧٧، والمغني ٦ ٣٥٣، وعقد الجواهر الثمينة ٣ ٣٧١.