الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - ولاء - الأحكام المتعلقة بالولاء - النوع الأول ولاء العتاقة - الولاء في العتق المحظور
كَانَ صَرِيحًا أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ، أَوْ كِنَايَةً أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْكِنَايَةِ، وَكَذَا الْعِتْقُ الْحَاصِل بِالتَّدْبِيرِ وَالاِسْتِيلاَدِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ صَرِيحُ التَّدْبِيرِ وَالإِْعْتَاقُ وَالاِسْتِيلاَدُ وَالْكِتَابَةُ، وَكَذَلِكَ الْوَلاَءُ لَهُ إِذَا أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَالإِْعْتَاقِ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْل أَوِ الظِّهَارِ أَوِ الإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ، أَوِ الإِْيلاَءِ، أَوِ الْيَمِينِ أَوِ النَّذْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (١) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. (٢)
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِلْمُعْتِقِ عَلَى الْمُعْتَقِ فِي هَذِهِ الأَْحْوَال. (٣)
الْوَلاَءُ فِي الْعِتْقِ الْمَحْظُورِ:
٨ - الْعِتْقُ قَدْ يَكُونُ مَحْظُورًا: وَمِنْ أَمْثِلَةِ الإِْعْتَاقِ الْمُحَرَّمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الإِْعْتَاقُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُعْتِقِ أَنَّهُ إِنْ أَعْتَقَهُ يَذْهَبُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ يَرْتَدُّ، أَوْ يُخَافُ مِنْهُ
_________
(١) تقدم تخريجه ف٦.
(٢) بدائع الصنائع ٤ ١٦٠، وحاشية الدسوقي ٤ ٤١٧، والشرح الصغير ٤ ٥٧٢، وعقد الجواهر الثمينة ٣ ٣٧، ومغني المحتاج ٤ ٥٠٧، وروضة الطالبين ١٢ ١٧٠، وكشاف القناع ٤ ٤٩٨، والمغني لابن قدامة ٩ ٣٤٨، والإنصاف ٧ ٣٧٧، ومعونة أولي النهى ٦ ٧٢٤، والفروع ٥ ٦٠.
(٣) الإنصاف ٧ ٣٧٧، والفروع ٥ ٦٠.