الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ قَصَرُوهُ عَلَى الْقَرَابَةِ الْحُكْمِيَّةِ النَّاشِئَةِ عَنْ زَوَال الْمِلْكِ عَنِ الرَّقِيقِ بِالْحُرِّيَّةِ.
فَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ " اتِّصَالٌ كَالنَّسَبِ نَشَأَ عَنْ عِتْقٍ ". (١)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: " الْوَلاَءُ شَرْعًا: عُصُوبَةٌ نَاشِئَةٌ عَنْ حُرِّيَّةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ زَوَال مِلْكٍ، مُتَرَاخِيَةٌ عَنْ عُصُوبَةِ نَسَبٍ، تَقْتَضِي لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَتِهِ الإِْرْثَ وَوِلاَيَةَ النِّكَاحِ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَالْعَقْل عَنْهُ ". (٢)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: " هُوَ ثُبُوتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ - أَيْ عُصُوبَةٍ ثَابِتَةٍ - بِعِتْقٍ أَوْ تَعَاطِي سَبَبِهِ كَاسْتِيلاَدٍ وَتَدْبِيرٍ. (٣)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَقَدْ عَرَّفُوهُ بِأَنَّهُ قَرَابَةٌ حُكْمِيَّةٌ حَاصِلَةٌ مِنْ عِتْقٍ أَوْ مُوَالاَةٍ، وَمِنْ آثَارِهِ الإِْرْثُ وَالْعَقْل وَوِلاَيَةُ النِّكَاحِ. حَيْثُ إِنَّ الْوَلاَءَ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ:
ـ وَلاَءُ عَتَاقَةٍ: وَيُسَمَّى وَلاَءَ نِعْمَةٍ. وَسَبَبُهُ الإِْعْتَاقُ.
ـ وَوَلاَءُ مُوَالاَةٍ: وَسَبَبُهُ الْعَقْدُ الْمَعْرُوفُ
_________
(١) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢ ٢٢٥، والزرقاني على خليل ٨ ١٦٩ وحاشية البناني عليه.
(٢) تحفة المحتاج ١٠ ٣٧٥، وانظر حاشية القليوبي ٤ ٣٥٧، وكفاية الأخيار ٢ ١٧٧.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٢ ٦٤٠، وانظر المبدع ٦ ٢٦٩.