الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكيرة - الأحكام المتعلقة بالوكيرة - فعل الوكيرة
فِعْل الْوَكِيرَةِ:
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ فِعْل الْوَكِيرَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا:
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْوَكِيرَةُ - كَسَائِرِ الْوَلاَئِمِ غَيْرَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ - مُسْتَحَبَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَلاَ تَتَأَكَّدُ تَأَكُّدَ وَلِيمَةِ النِّكَاحِ.
قَال الْمُتَوَلِّي: وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ قَوْلًا فِي وُجُوبِ سَائِرِ الْوَلاَئِمِ؛ لأَِنَّ الشَّافِعِيَّ قَال بَعْدَ ذِكْرِهَا: وَلاَ أُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِعْل الدَّعَوَاتِ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ مُبَاحٌ، فَلاَ يُكْرَهُ وَلاَ يُسْتَحَبُّ. . نَصًّا، أَمَّا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (٢)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ (٣)، وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لَمْ يَأْمُرِ - النَّبِيُّ ﷺ بِإِجَابَتِهَا، وَلَبَيَّنَهَا.
_________
(١) روضة الطالبين للنووي ٧ / ٢٣٣، وشرح المحلي على المنهاج بهامش حاشيتي القليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٤ - ٢٩٥.
(٢) حديث: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب " أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٤ ط - الحلبي) .
(٣) أثر ابن عمر أنه كان يأتي الدعوة في العرس. . . أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٣ - ط الحلبي) .