الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أحكام الوكالة - القسم الثالث ما يتعلق بالغير من أحكام الوكالة - اختلاف الوكيل والموكل - د - الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في الحفظ

إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى وُجُودِ هَذَا الأَْمْرِ الظَّاهِرِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ، ثُمَّ يَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي التَّلَفِ بِذَلِكَ الأَْمْرِ الظَّاهِرِ فِي رِوَايَةٍ، وَلاَ يُطَالَبُ الْوَكِيل بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكَّل فِيهِ بِعَيْنِهِ حُرِقَ أَوْ نُهِبَ لأَِنَّهُ مُتَعَذِّرٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِذَا أَثْبَتَ الْحَادِثُ الظَّاهِرُ وَلَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ أَنَّ الْوَكِيل لاَ يَحْلِفُ (١) .

د - الاِخْتِلاَفُ فِي تَعَدِّي الْوَكِيل وَتَفْرِيطِهِ فِي الْحِفْظِ:

١٦٤ - إِذَا اخْتَلَفَ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل فِي تَعَدِّي الْوَكِيل وَتَفْرِيطِهِ فِي حِفْظِ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ أَمْرَ مُوَكِّلِهِ، كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُوَكِّل عَلَى الْوَكِيل أَنَّهُ حَمَل عَلَى الدَّابَّةِ فَوْقَ طَاقَتِهَا، أَوْ حَمَل عَلَيْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ بِدُونِ إِذْنِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْقَوْل قَوْل الْوَكِيل مَعَ َيَمِينِهِ، لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْقَوْل قَوْل الْمُنْكِرِ (٢) .

_________

(١) المغني ٥ / ٢٢١، والإنصاف ٥ / ٣٦٩، ٣٩٧، ومعونة أولي النهى ٤ / ٦٧١.

(٢) بداية المجتهد ٢ / ٢٧٤، والمغنى ٥ / ٢٢، ومعونة أولي النهى ٤ / ٦٦٧، والإنصاف ٥ / ٣٦٩، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣ / ٥٨٢.