الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أحكام الوكالة - القسم الثاني ما يتعلق بالموكل من أحكام الوكالة - أولا - أخذ الأجرة على الوكالة
الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّل مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّل أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوَّلًا - أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ:
١٥٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَقَدْ تَكُونُ بِأَجْرٍ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الأَْمْرَانِ، حَيْثُ وَكَّل ﷺ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ (١)، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ (٢)، وَعَمْرًا (٣) وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول النِّكَاحِ لَهُ بِغَيْرِ جُعْلٍ، (٤) وَأَيْضًا كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَل لَهُمْ عِمَالَةً، وَلِهَذَا قَال لَهُ ابْنَا عَمِّهِ ﷺ: لَوْ بَعَثْتَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ (٥) يَعْنِيَانِ الْعِمَالَةَ أَيِ الأُْجْرَةَ.
_________
(١) حديث: " توكيل الرسول ﷺ أنيسًا في إقامة الحد. . أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ١٦٠)، ومسلم (٣ / ١٣٢٥) .
(٢) حديث: " توكيل الرسول ﷺ عروة في شراء شاة. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٦٣٢) .
(٣) حديث: " توكيل الرسول ﷺ عمرو بن أمية الضمري في قبول النكاح له. . . " أخرجه البيهقي في السنن (٧ / ١٣٩) من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلًا.
(٤) حديث: " توكيل الرسول ﷺ أبا رافع في قبول النكاح له. . أخرجه الترمذي (٣ / ١٩١)، وقال الترمذي: حديث حسن.
(٥) حديث: " مجيء ابني عم رسول الله ﷺ. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٧٥٣) . بهذا المعنى