الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
وَضَعَهُ فِي مَحَلٍّ فَنَسِيَهُ كَانَ ضَامِنًا (١) .
١٤٣ - إِذَا خَلَطَ الْوَكِيل مَال مُوَكِّلِهِ بِمَالِهِ خَلْطًا لاَ يَتَمَيَّزُ مِنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِ الْمُوَكِّل وَضَاعَ الْمَال كُلُّهُ كَانَ ضَامِنًا لِمَال مُوَكِّلِهِ، وَكَذَا إِذَا ضَاعَ أَحَدُهُمَا كَانَ ضَامِنًا لَهُ (٢) .
(ر: خَلْط ف ٤) .
١٤٤ - إِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّل مِنَ الْوَكِيل أَنْ يَرُدَّ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مَالٍ لَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ بِدُونِ عُذْرٍ كَانَ ضَامِنًا لَهُ.
أَمَّا إِذَا امْتَنَعَ بِعُذْرٍ بِأَنْ حَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّدِّ حَائِلٌ كَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا، فَإِذَا زَال الْعُذْرُ وَلَكِنَّهُ أَخَّرَ الرَّدَّ كَانَ ضَامِنًا (٣) .
١٤٥ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إِلَى إِنْسَانٍ مَالًا لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ فَقَضَاهُ الْمُوَكِّل بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَضَاهُ الْوَكِيلُ، فَإِنْ كَانَ الْوَكِيل لَمْ يَعْلَمْ بِمَا فَعَلَهُ الْمُوَكِّل فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيل وَيَرْجِعُ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٦٣٠، ومجمع الضمانات ص ٣٦٠، وفتح العلي المالك ٢ / ٣٢٢، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٨، ٤٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٠، وحاشية الجمل ٣ / ٤١٧، والمغني ٥ / ٢٢٢، وكشاف القناع ٣ / ٤٨٤.
(٢) المغني ٥ / ٢٣١.
(٣) البدائع ٧ / ٣٤٨٥، والفتاوى الهندية ٣ / ٥٨٧، وتكملة ابن عابدين ٧ / ٣٤٧، وتكملة فتح القدير ٨ / ٤٠، ومجمع الضمانات ص ٢٤٣، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٠، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٩، والمغني ٥ / ٢٢٩، والمدونة الكبرى ٤ / ٢٥٣.