الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أحكام الوكالة - القسم الأول ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة - الحكم الأول تنفيذ الوكالة - تعدد الوكلاء - اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل

الْوَكِيل ذَلِكَ، كَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ، لأَِنَّ مَبْنَى الْوَكَالَةِ عَلَى التَّسَامُحِ وَالْيُسْرِ وَالإِْرْفَاقِ بِالنَّاسِ فَيُقْبَل فِيهَا قَوْل الأَْمِينِ مَعَ يَمِينِهِ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِلاَّ امْتَنَعَ النَّاسُ عَنِ الدُّخُول فِي الأَْمَانَاتِ وَفِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ مَا فِيهِ (١) .

اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ أَوَ نَفْيُهُ عَلَى الْوَكِيل:

١٤٠ - نَصَّ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ كُل مَا كَانَ أَمَانَةً لاَ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِشَرْطِهِ، لأَِنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَوْنُهُ أَمَانَةً، فَإِذَا شَرَطَ ضَمَانَهُ فَقَدِ الْتَزَمَ ضَمَانَ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ ضَمَانِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ، أَوْ ضَمَانَ مَالٍ فِي يَدِ مَالِكِهِ.

وَمَا كَانَ مَضْمُونًا لاَ يَنْتَفِي ضَمَانُهُ بِشَرْطِهِ، لأَِنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ الضَّمَانُ، فَإِذَا شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِهِ لاَ يَنْتَفِي مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ، كَمَا لَوْ شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِ مَا يَتَعَدَّى فِيهِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَال: الْمُؤْمِنُونَ

_________

(١) البدائع ٧ / ٣٤٧٩، وروضة القضاة للسمناني ٢ / ٦٥٨، والفتاوى الهندية ٣ / ٥٦٧، وبداية المجتهد ٢ / ٢٧٣، وعقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٩٢، وحاشية الجمل ٣ / ٤١٦، والفتاوى الكبرى لابن حجر ٣ / ٨٦، وروضة الطالبين ٤ / ٣٤٢، والمغني ٥ / ٢٢١، والروض المربع ١ / ٢٠٨، وكشاف القناع ٢ / ٤٥٢.